السيد محمد تقي المدرسي
536
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
به حين القصد « 1 » بل وان كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد . ( مسألة 15 ) : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصل أصلًا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها ، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد . ( مسألة 16 ) : إذا صلى رباعية بتمام العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ ، وكذا في الصورة الأولى . ( مسألة 17 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام ، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً . ( مسألة 18 ) : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت ، فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام .
--> ( 1 ) إذا كان يوم سفره معلوما ولكنه جهل انه من يوم قدومه إلى ذلك اليوم عشرة أيام فإنه يتم لو علم ذلك ، أما لو كان يوم سفره غير معلوم لأنه لا يدري هل الشهر تام فيتم أم ناقص فيقصر فإنه يقصر ولو أضحى الشهر تاما .